كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَنَقْلُ بَعْضِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ التَّسْمِيَةُ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: إلَّا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى لَفْظِ السَّلَامِ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ تَقْيِيدَ الْقَوْلِيِّ بِقَوْلِهِ لَا يُبْطِلُ إلَخْ إذْ السَّلَامُ لَيْسَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ سَقَمٌ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي غَيْرِ هَذِهِ النُّسْخَةِ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فِي الْوِتْرِ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ بَقِيَّةُ الصَّلَوَاتِ كَالظُّهْرِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ)، وَلَوْ تَعَمَّدَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَطُلْ بِهِ الِاعْتِدَالُ وَإِلَّا بَطَلَتْ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ م ر.
(قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ قَرَأَ) أَيْ: بِقَصْدِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُهُ السُّجُودُ لِلتَّسْبِيحِ فِي الْقِيَامِ لَكِنْ أَفَادَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ السُّجُودِ م ر وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ جَمِيعَ الصَّلَاةِ قَابِلَةٌ لِلتَّسْبِيحِ غَيْرَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) يَتَّجِهُ السُّجُودُ لِلْبَسْمَلَةِ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ إذَا قَصَدَ بِهَا الْقُرْآنَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ قَطْعًا؛ لِأَنَّهَا آيَةٌ مِنْ النَّمْلِ قَطْعًا وَمِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ عِنْدَنَا وَآيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ غَيْرِ النَّمْلِ عِنْدَ كُلِّ سُورَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ آيَةً مِنْ نَفْسِ السُّورَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَتَّجِهُ أَيْضًا السُّجُودُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي غَيْرِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِقَصْدِ أَنَّهَا ذِكْرُ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهَا نَقْلُ بَعْضٍ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ لَكِنْ خَالَفَ م ر فَفِي شَرْحِهِ، وَلَوْ صَلَّى عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، أَوْ بَسْمَلَ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ لَمْ يُسَنَّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ هُوَ ظَاهِرٌ عَمَلًا بِقَاعِدَتِهِمْ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ، بَلْ قِيلَ إنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ فِي الْأَوَّلِ سُنَّةٌ وَكَذَا الْإِتْيَانُ بِبِسْمِ اللَّهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ. اهـ. أَقُولُ قَدْ يُسْتَشْكَلُ عَدَمُ السُّجُودِ فِيمَا لَوْ بَسْمَلَ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ فَفِيهِ نَقْلُ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ اعْتَرَضَهُ إلَخْ) الْمُعْتَرِضُ هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ عَدَمَ السُّجُودِ هُوَ مُقْتَضَى قَاعِدَتِهِمْ أَنَّ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ م ر كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ لَوْ فَرَّقَهُمْ فِي الْخَوْفِ أَرْبَعَ فِرَقٍ إلَخْ) لَوْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَمْنِ بِأَنْ فَارَقَهُ الْمَأْمُومُونَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ وَاسْتَمَرَّ؛ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ إلَى أَنْ أَتَمُّوا وَجَاءَ غَيْرُهُمْ فَاقْتَدَى بِهِ، ثُمَّ فَارَقُوهُ بَعْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ وَهَكَذَا فَيَنْبَغِي السُّجُودُ لِهَذَا الِانْتِظَارِ كَمَا فِي الْخَوْفِ، بَلْ أَوْلَى وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ انْتِظَارٌ مَكْرُوهٌ بِأَنْ طَوَّلَ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ فَكَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ سَنِّ السُّجُودِ لِهَذَا التَّطْوِيلِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَسْجُدُ) سَكَتَ عَنْ الْمَأْمُومِينَ وَيَنْبَغِي سُجُودُ مَنْ عَدَا الْأُولَى لِمُفَارَقَتِهَا لَهُ قَبْلَ الِانْتِظَارِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ فَرَاجِعْ مَا يَأْتِي فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ نَقَلَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِتَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ لَكِنْ عِبَارَةُ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيُضَمُّ إلَى هَذَا أَيْ نَقْلِ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ تَكْرِيرُ الْفَاتِحَةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ انْتَهَتْ وَخَرَجَ بِتَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ تَكْرِيرُ السُّورَةِ فَلَا يَسْجُدُ لَهُ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي تَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ أَنَّهُ يَسْجُدُ بِتَكْرِيرِ التَّشَهُّدِ إلَّا أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الشَّارِحِ لَوْ قَدَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ لَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ إلَخْ عَدَمُ السُّجُودِ بِتَكْرِيرِ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (رُكْنًا قَوْلِيًّا) أَيْ غَيْرَ سَلَامٍ وَتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ أَوْ بَعْضَهُ إلَى رُكْنٍ طَوِيلٍ، وَأَمَّا نَقْلُ ذَلِكَ إلَى رُكْنٍ قَصِيرٍ فَإِنْ طَوَّلَهُ فَمُبْطِلٌ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَفِيهِ الْخِلَافُ أَيْ الْآتِي مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا يُبْطِلُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ نَسِيَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَحِينَئِذٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ إلَّا إذَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَمَا لَوْ نَقَلَ إلَى وَمَا لَوْ فَرَّقَهُمْ وَقَوْلَهُ وَنُظِرَ إلَى وَلَيْسَ.
(قَوْلُهُ لَا يُبْطِلُ) زِيَادَةُ هَذَا الْقَيْدِ تُوجِبُ سَمَاجَةً وَرِكَّةً فِي الْكَلَامِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَمْ يُبْطِلْ عَمْدُهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الضَّعْفِ وَالْفَسَادِ فَكَانَ الصَّوَابُ الْإِطْلَاقُ ثُمَّ اسْتِثْنَاءُ السَّلَامِ وَالتَّكْبِيرِ مِنْ غَيْرِ الْبُطْلَانِ مَعَ الْعَمْدِ سم.
(قَوْلُهُ فَخَرَجَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) نَعَمْ لَوْ أَتَى بِهِ سَهْوًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَتَى بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بِنِيَّتِهِ إذْ عَمْدُهَا مُبْطِلٌ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهَا عَلَى الْقَاعِدَةِ فَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ لَا يُبْطِلُ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُبْطِلْ عَمْدُهُ سم أَيْ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ السَّمَاجَةِ وَالرِّكَّةِ.
(قَوْلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ سَلَامَ التَّحَلُّلِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِطَابِ ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنْ كَبَّرَ بِقَصْدِهِ) أَيْ الْإِحْرَامِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ تَعَمُّدَ التَّكْبِيرِ بِقَصْدِ الْإِحْرَامِ مُبْطِلٌ وَهُوَ صَرِيحُ مَا قَرَّرَهُ فِي مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ بِالْأَوْتَارِ وَالْخُرُوجِ بِالْأَشْفَاعِ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ السُّيُوطِيّ فِي فَتَاوِيهِ سم.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّقْيِيدِ بِقَصْدِ الْإِحْرَامِ و(قَوْلُهُ لَا نَظَرَ فِيهِ) أَيْ فِي أَنَّ نَقْلَ التَّكْبِيرِ مُبْطِلٌ سم.
(قَوْلُهُ وَكَتَشَهُّدٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ بَعْضِهِ نِهَايَةٌ زَادَ الْإِيعَابُ وَلَوْ لَفْظَ التَّحِيَّاتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفِعْلِيِّ) أَشَارَ بِهِ إلَى رَدِّ تَوْجِيهِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الْمَحَلِّيُّ بِقَوْلِهِ الثَّانِي يُبْطِلُ كَنَقْلِ الرُّكْنِ الْفِعْلِيِّ ع ش.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالِاعْتِدَالُ قَصِيرٌ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لِعَمْدِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَنَقْلُ بَعْضِهِ كَكُلِّهِ) يَدْخُلُ فِيهِ التَّسْمِيَةُ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ كَمَا يَأْتِي سم.
(قَوْلُهُ إلَّا إذَا اقْتَصَرَ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ تَقْيِيدَ الْقَوْلِيِّ بِقَوْلِهِ لَا يُبْطِلُ إلَخْ إذْ السَّلَامُ لَيْسَ مِنْهُ سم.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْوِ مَعَهُ أَنَّهُ بَعْضُ سَلَامِ التَّحَلُّلِ) إنْ فُرِضَ هَذَا فِيمَا إذَا عَزَمَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِجَمِيعِ السَّلَامِ ثُمَّ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَعْضِ فَمُحْتَمَلٌ كَمَا لَوْ نَوَى الْإِتْيَانَ بِالْفِعْلِ الْمُبْطِلِ وَشَرَعَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ أَمَّا إذَا نَوَى الِاقْتِصَارَ ابْتِدَاءً عَلَى بَعْضِ السَّلَامِ فَمَا وَجْهُ الْبُطْلَانِ؟؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبُطْلَانَ فِي الْإِتْيَانِ بِالسَّلَامِ اشْتِمَالُهُ عَلَى خِطَابِ الْآدَمِيِّينَ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَقَدْ يُوَجَّهُ الْبُطْلَانُ بِأَنَّ نِيَّةَ كَوْنِهِ بَعْضَ سَلَامِ التَّحَلُّلِ كَنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ وَمُسْتَلْزَمَةٌ لَهَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (هَذِهِ الصُّورَةُ) هِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقِيَاسُهُ إلَى وَمَا لَوْ فَرَّقَهُمْ وَقَوْلُهُ وَنُظِرَ إلَى وَلَيْسَ وَقَوْلُهُ أَوْ مُصَلٍّ نَفْلًا مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ مَا لَوْ أَتَى بِالْقُنُوتِ إلَخْ) أَيْ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِنِيَّتِهِ إلَخْ) فَإِنْ أَتَى بِهِ لَا بِنِيَّةِ الْقُنُوتِ لَمْ يَسْجُدْ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ فَعَلَهُ إمَامُهُ الْمُخَالِفُ قَبْلَ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ عَنْ اعْتِقَادٍ يَنْزِلُ عِنْدَنَا مَنْزِلَةَ السَّهْوِ ع ش.
(قَوْلُهُ فِي الْوِتْرِ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ بَقِيَّةُ الصَّلَوَاتِ كَالظُّهْرِ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ) وَلَوْ تَعَمَّدَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ ذِكْرُهُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَطُلْ بِهِ الِاعْتِدَالُ وَإِلَّا بَطَلَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ هَذَا يُخَالِفُ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ لِلرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ حَجّ مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِتَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ. اهـ. أَيْ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ نَقْلُهُ عَنْهُ فِي بَحْثِ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ.
(قَوْلُهُ وَمَا لَوْ قَرَأَ إلَخْ) أَيْ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ سم لَكِنْ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَصَرِيحُ فَتْحِ الْجَوَادِ أَنَّ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ وَالتَّشَهُّدَ لَا يُشْتَرَطُ فِي نَقْلِهَا النِّيَّةُ وَاسْتَظْهَرَهُ ع ش وَالْحَلَبِيُّ عِبَارَتُهُمَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ م ر غَيْرَ الْفَاتِحَةِ أَيْ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ إلَخْ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ لَا يُشْتَرَطُ لِلسُّجُودِ نِيَّةُ الْقِرَاءَةِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ وَقُنُوتٌ بِنِيَّتِهِ وَكَذَلِكَ التَّشَهُّدُ وَالْقِرَاءَةُ لَابُدَّ مِنْ نِيَّتِهِمَا قِيَاسًا عَلَى الْقُنُوتِ انْتَهَى وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ م ر مِنْ أَنَّ التَّشَهُّدَ وَالْقِرَاءَةَ لَا يُشْتَرَطُ لَهُمَا نِيَّةٌ فِي اقْتِضَاءِ السُّجُودِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ وَأَلْفَاظَ التَّشَهُّدِ كِلَاهُمَا مُتَعَيِّنٌ مَطْلُوبٌ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ بِخِلَافِ الْقُنُوتِ فَإِنَّ أَلْفَاظَهُ تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَيَقُومُ غَيْرُهَا مِنْ كُلِّ مَا يَتَضَمَّنُ دُعَاءً وَثَنَاءً مَقَامَهَا فَاحْتَاجَ فِي اقْتِضَاءِ السُّجُودِ لِلنِّيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَا لَوْ نَقَلَ ذِكْرًا إلَخْ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَخِيرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُهُ أَيْ نَقْلُ السُّورَةِ السُّجُودُ لِلتَّسْبِيحِ فِي الْقِيَامِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا فِي شَرَائِطِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ عَبْدَانَ انْتَهَى وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ السُّجُودِ. اهـ. وَوَجَّهَهُ سم بِأَنَّ جَمِيعَ الصَّلَاةِ قَابِلَةٌ لِلتَّسْبِيحِ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهَا إلَخْ) يَتَّجِهُ السُّجُودُ لِلْبَسْمَلَةِ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ إذَا قَصَدَ بِهَا الْقُرْآنَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ قَطْعًا وَلِلصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي غَيْرِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِقَصْدِ أَنَّهَا ذِكْرُ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهَا نَقْلُ بَعْضٍ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ لَكِنْ خَالَفَ م ر فَفِي شَرْحِهِ وَلَوْ صَلَّى عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ بَسْمَلَ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ لَمْ يُسَنَّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَمَلًا بِقَاعِدَتِهِمْ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ انْتَهَى وَأَقُولُ قَدْ يُسْتَشْكَلُ عَدَمُ السُّجُودِ فِيمَا لَوْ بَسْمَلَ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ فَفِيهِ نَقْلُ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ بَسْمَلَ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ وَإِنْ قَصَدَ أَنَّهَا مِنْ الْفَاتِحَةِ لَكِنْ عِبَارَةُ حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ بَسْمَلَ إلَخْ وَالْأَقْرَبُ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر لِمَا عَلَّلَ بِهِ سِيَّمَا وَالتَّشَهُّدُ مَحَلُّ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي الْجُمْلَةِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ مَطْلُوبٌ قَوْلِيٌّ نَقَلَهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى إلَخْ) أَيْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ نِهَايَةٌ أَيْ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِنِيَّةِ أَنَّهُ ذِكْرُ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا) أَيْ كَشَرْحِ مَنْهَجِهِ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ اعْتَرَضَهُ إلَخْ) الْمُعْتَرِضُ هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ عَدَمَ السُّجُودِ هُوَ مُقْتَضَى قَاعِدَتِهِمْ أَنَّ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ كَمَا تَقَدَّمَ س م أَيْ عَنْ شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ ومَا لَوْ فَرَّقَهُمْ فِي الْخَوْفِ إلَخْ) وَكَذَا فِي الْأَمْنِ بَلْ أَوْلَى، وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ انْتِظَارٌ مَكْرُوهٌ بِأَنْ طَوَّلَ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ فَكَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ سَنِّ السُّجُودِ لِهَذَا التَّطْوِيلِ. اهـ. سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ غَيْرَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى مِثْلُهُ لِاقْتِدَائِهِمْ بِمَنْ حَصَلَ مِنْهُ مُقْتَضَى السُّجُودِ وَمُفَارَقَةِ الْأُولَى قَبْلَ الِانْتِظَارِ الْمُقْتَضِي لَهُ سم وع ش.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ إلَخْ) أَيْ وَمَحَلُّهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ التَّشَهُّدُ أَوْ الْقِيَامُ فِي الثَّالِثَةِ وَفِي غَيْرِهَا التَّشَهُّدُ أَوْ الرُّكُوعُ كُرْدِيٌّ وَبُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَنُظِرَ فِيهَا) أَيْ فِي صُورَةِ التَّفْرِيقِ (وَقَوْلُهُ بِأَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ) أَيْ الْمَزِيدَةَ فِي الشَّرْحِ.